إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93609 مشاهدة
كيفية صلاة العيد ووقتها

ويصليها ركعتين قبل الخطبة؛ لقول ابن عمر كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه فلو قدم الخطبة لم يعتد بها.


كان النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة الذين هم الخلفاء الراشدون يصلون الجمعة بعد الخطبتين، ويصلون العيد- صلاة العيد- قبل الخطبتين هذه هي سنتهم. فالجمعة من فروض الأعيان، فيقدمون الخطبتين حتى يتمكن المصلون من الاستماع ثم حضور الصلاة، وأما العيد فهو من فروض الكفاية كما تقدم؛ فيحصل بحضور البعض؛ فلأجل ذلك تُقَدَّم الصلاة.
وصلاة الجمعة ركعتان, وصلاة العيد ركعتان. صلاة الجمعة يُجهر فيها بالقراءة, وصلاة العيد يُجهر فيها بالقراءة؛ فهما متقاربتان، الجمعة لها خطبتان والعيد لها خطبتان, فهما أيضا متقاربتان، إلا أن صلاة العيد في أول النهار, والجمعة بعد الزوال في وسط النهار هذا من الفرق بينهما، إلا أن العيد يُكثر فيها من التكبير, وليس كذلك الجمعة؛ ففي صلاة العيد يَبْدَأُ في الصلوات بالتكبيرات، وفي الخطب أيضا بالتكبيرات ويكثر في أثنائها من التكبيرات، ولا يستعمل ذلك في صلاة الجمعة, فحصل الفرق بينهما.
نقول: إن الأصل أن صلاة العيد تُقَدَّم على الخطبة؛ وذلك دليل على أن الخطبة ليست شرطا أن يحضرها ليست فرضا، بل يجوز إذا حضر الصلاة وانتهى من الصلاة أن ينصرف، لكن لا بد أن يبقى أناس يحضرون الخطبة؛ لأن القصد تعليمهم, فلو نفروا كلهم وتركوا حضور الخطبة لم يحصل التعليم.
بعد ذلك نقول: إن أول من قدم الخطبة في العيد هو مروان لما كان خليفة لمعاوية على المدينة وكان معاوية ولاه على المدينة لقرابته منه، وكان في الخطبة يسب عليا فكان كثير من الناس ينفرون إذا بدأ في الخطبة حتى لا يحضروا سبة علي ؛ فاحتال أن قدم الخطبة حتى يحضره الناس, وحتى يمسكهم لصلاة العيد.
أنكر عليه أبو سعيد وأنكر عليه بعض الصحابة، ولكنه استمر على ذلك على تقديم الخطبة على الصلاة، ثم لم يوافقه على ذلك غيره إلا أفراد قليل من خلفاء ومن أمراء بني أمية كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة، أما بقية أهل المدن وأهل القرى ونحوهم فإنهم متبعون للسنة يقدمون الصلاة ثم بعدها الخطبة.